واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين [٦]، عشرة [٧] أكثرها نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث [٨] نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير [٩]. وقد تقدم الكلام
[١] وهو الانكماش الحاصل في الجسم.
[٢] فلا يصدق عليه أنه انفصل حيا، لأن المراد انفصاله حيا كاملا.
[٣] وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته.
[٤] بناء على أن الأخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء.
[٥] راجع الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٨٦ الحديث ١ - ٢.
[٦] أي يفرض كون الحمل إما واحدا، أو اثنين لا أزيد، ولذلك تبلغ الاحتمالات عشرة. أما لو فرضنا الحمل ثلاثة، أو أزيد فإن الاحتمالات تبلغ ما لا حصر لها.
[٧] وذلك كما يلي:
- ١ ذكر واحد. ٢ - أنثى واحدة. ٣ - خنثى واحد.
٤ - ذكران. ٥ - أنثيان. ٦ - خنثيان.
٧ - ذكر وأنثى. ٨ - ذكر وخنثى. ٩ أنثى وخنثى.
١٠ - ميت.
[٨] أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الإرث.
[٩] أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك.
[٢] فلا يصدق عليه أنه انفصل حيا، لأن المراد انفصاله حيا كاملا.
[٣] وهو أول صوت يخرج من الطفل عند ولادته.
[٤] بناء على أن الأخرس لا يصوت مطلقا حتى صوت البكاء.
[٥] راجع الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٨٦ الحديث ١ - ٢.
[٦] أي يفرض كون الحمل إما واحدا، أو اثنين لا أزيد، ولذلك تبلغ الاحتمالات عشرة. أما لو فرضنا الحمل ثلاثة، أو أزيد فإن الاحتمالات تبلغ ما لا حصر لها.
[٧] وذلك كما يلي:
- ١ ذكر واحد. ٢ - أنثى واحدة. ٣ - خنثى واحد.
٤ - ذكران. ٥ - أنثيان. ٦ - خنثيان.
٧ - ذكر وأنثى. ٨ - ذكر وخنثى. ٩ أنثى وخنثى.
١٠ - ميت.
[٨] أي الولد الموجود الذي ليس له موانع الإرث.
[٩] أي يعزل سهم ذكرين ويعطى الموجود حسب ذلك.