ووجه العدم: كونه خاطئا كذلك [٤]، ولأن التعليل [٥] بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه [٦].
ولا فرق بين الصبي والمجنون [٧] وغيرهما، لكن في الحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، ولعل الأول [٨] أوجه [٩].
ولا بين المباشر والسبب [١٠] في ظاهر المذهب [١١]، للعموم [١٢].
[١] أي بالعمد. والمراد بشبه العمد: هو قصد الضرب وإرادة التأديب منه كما لو ضرب بالعصا مثلا فمات المضروب على أثر ضربه. فهذا لم يقصد القتل، ولكنه وقع القتل بسببه اتفاقا. فهو خطأ شبه العمد.
[٢] وهو الالحاق بالعمد.
[٣] ولو كان عمده بالنسبة إلى ضربه، لا إلى قتله.
[٤] أي في الجملة، لأنه لم يقصد قتله. وإنما هو شئ وقع بغير إرادته.
[٥] أي التعليل المذكور سابقا توجيها لعدم إرث القاتل.
[٦] لأنه لم يقصد قتله لأجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن اختياره.
[٧] في أنه يشملهما حكم القاتل.
[٨] أي الحاقهما بالخاطئ.
[٩] لأنه لا عمد للصبي، ولا للمجنون.
[١٠] المباشر: من يتصدى القتل بنفسه. والسبب: من يأمر بالقتل، أو يهيئ مقدمات تنتهي لا محالة إلى قتل إنسان مقصود.
[١١] أي مذهب الإمامية.
[١٢] أي عموم لفظ القاتل الوارد في الأدلة. فهو يشمل ما إذا كان سببا، أو مباشرا. إذا صدق عليه القاتل عرفا.
[٢] وهو الالحاق بالعمد.
[٣] ولو كان عمده بالنسبة إلى ضربه، لا إلى قتله.
[٤] أي في الجملة، لأنه لم يقصد قتله. وإنما هو شئ وقع بغير إرادته.
[٥] أي التعليل المذكور سابقا توجيها لعدم إرث القاتل.
[٦] لأنه لم يقصد قتله لأجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن اختياره.
[٧] في أنه يشملهما حكم القاتل.
[٨] أي الحاقهما بالخاطئ.
[٩] لأنه لا عمد للصبي، ولا للمجنون.
[١٠] المباشر: من يتصدى القتل بنفسه. والسبب: من يأمر بالقتل، أو يهيئ مقدمات تنتهي لا محالة إلى قتل إنسان مقصود.
[١١] أي مذهب الإمامية.
[١٢] أي عموم لفظ القاتل الوارد في الأدلة. فهو يشمل ما إذا كان سببا، أو مباشرا. إذا صدق عليه القاتل عرفا.