وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر:
(فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان [٤] منه أم من غيره (والبنت) الواحدة. (والأخت للأبوين والأخت للأب) مع فقد أخت الأبوين [٥] (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين [٦].
(والربع لاثنين: الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة) وإن تعددت (مع عدمه [٧]) للزوج.
(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد [٨]) وإن نزل.
(والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا. والأختين لأبوين فصاعدا.
[١] النساء: الآية ١١. فلكل من الأبوين سدس التركة إذا كان للميت ولد [٢] النساء: الآية ١١. فالإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس.
[٣] النساء: الآية ١٢. فلكل من كلالة الأم إذا كانت واحدة السدس.
[٤] أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.
[٥] إذ الأخت للأب لا ترث مع وجود الأخت للأبوين.
[٦] في البنت الواحدة. والأخت الواحدة.
[٧] أي عدم الولد.
[٨] للزوج.
[٣] النساء: الآية ١٢. فلكل من كلالة الأم إذا كانت واحدة السدس.
[٤] أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غيره.
[٥] إذ الأخت للأب لا ترث مع وجود الأخت للأبوين.
[٦] في البنت الواحدة. والأخت الواحدة.
[٧] أي عدم الولد.
[٨] للزوج.