(وفي) إرث (المتقرب بالأم) لها [٨] (قولان) مأخذهما:
ما سلف [٩]، ودلالة [١٠] رواية محمد بن قيس [١١]، وعبد الله بن سنان [١٢]
[١] لأن في صورة العمد يجوز للولي الاقتصاص. فلا دية تورث. أما إذا صالح الولي على الدية. فإنها تورث حينئذ.
[٢] أي من ينتسب إليه بالولادة.
[٣] أي من كانت وصلته إلى الميت سببية كالزوج والمولى.
[٤] أي غير الدية.
[٥] وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
[٦] أي " أولو الأرحام ".
[٧] أي شبه جمع، لأن " أولو " لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع وعلى أي فالجمع المضاف، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد.
[٨] أي للدية.
[٩] وهو عموم آية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). فهذا دليل لإرث المتقرب بالأم للدية.
[١٠] هذا دليل لعدم إرث المتقرب بالأم للدية.
[١١] (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩ - الجزء ٧ ص ١٣٩ الحديث ٥.
[١٢] نفس المصدر الحديث ٣.
[٢] أي من ينتسب إليه بالولادة.
[٣] أي من كانت وصلته إلى الميت سببية كالزوج والمولى.
[٤] أي غير الدية.
[٥] وهي قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
[٦] أي " أولو الأرحام ".
[٧] أي شبه جمع، لأن " أولو " لا واحد له من لفظه فهو شبه الجمع وعلى أي فالجمع المضاف، أو شبه الجمع المضاف يفيد العموم حيث لا عهد.
[٨] أي للدية.
[٩] وهو عموم آية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). فهذا دليل لإرث المتقرب بالأم للدية.
[١٠] هذا دليل لعدم إرث المتقرب بالأم للدية.
[١١] (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩ - الجزء ٧ ص ١٣٩ الحديث ٥.
[١٢] نفس المصدر الحديث ٣.