والاقتصار على ما ذكروه [٨] أولى [٩] إن لم يناف الأولوية [١٠] أمر آخر [١١].
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، لعدم
[١] الثياب والخاتم والسيف والمصحف.
[٢] أي هذه الأربعة.
[٣] متعددة، راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ - ٤٤١.
[٤] من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج ٤ ص ٢٥١ - الحديث ١ لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.
[٥] وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.
[٦] في باب الحبوة.
[٧] راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ الحديث ٢.
[٨] أي الأربعة المذكورة.
[٩] أي أحوط، لأن الحبوة خلاف الأصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث. فالحبوة تكون زيادة على السهم إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق. وهي الأربعة المذكورة.
[١٠] أي الاحتياط المذكور.
[١١] كما لو كان الولد المحبو له طفلا. فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.
[٢] أي هذه الأربعة.
[٣] متعددة، راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ - ٤٤١.
[٤] من لا يحضره الفقيه طبعة النجف الأشرف ج ٤ ص ٢٥١ - الحديث ١ لكن الرواية المذكورة في الباب خالية عن ذكر الدرع والراحلة.
[٥] وهي: السلاح والدرع والكتب والرحل والراحلة.
[٦] في باب الحبوة.
[٧] راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ الحديث ٢.
[٨] أي الأربعة المذكورة.
[٩] أي أحوط، لأن الحبوة خلاف الأصل، وخلاف عموم الكتاب حيث عين فيه سهم مخصوص لكل وارث. فالحبوة تكون زيادة على السهم إذن يقتصر فيه على مورد الوفاق. وهي الأربعة المذكورة.
[١٠] أي الاحتياط المذكور.
[١١] كما لو كان الولد المحبو له طفلا. فالاحتياط يقضي بمراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغين.