قال [٤]: ولم أجد في هذا [٥] كلاما لمن سبق.
والأقوى عدم الحجب. للشك [٦]، والوقوف في ما خالف الأصل [٧] على مورده.
- وسابع - [٨] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب. فلو كانت الأم أختا لأب [٩] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس، أو الشبهة، بوطء الرجل ابنته فولدها [١٠] أخوها لأبيها.
[١] فهو دليل تحقق الحجب.
[٢] هذا دليل عدم تحقق الحجب.
[٣] أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.
[٤] أي المصنف في الدروس.
[٥] أي صورة اقتران موتيهما.
[٦] في الحجب. والأصل عدم تحققه.
[٧] أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الأصل. فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.
[٨] أي ويشترط سابع.
[٩] أي أختا للمورث من أبيه. إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا من الأبوين.
[١٠] أي ولد البنت.
[٢] هذا دليل عدم تحقق الحجب.
[٣] أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.
[٤] أي المصنف في الدروس.
[٥] أي صورة اقتران موتيهما.
[٦] في الحجب. والأصل عدم تحققه.
[٧] أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الأصل. فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.
[٨] أي ويشترط سابع.
[٩] أي أختا للمورث من أبيه. إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا من الأبوين.
[١٠] أي ولد البنت.