ويشترط سادس، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا، أو كلهم عنده [١٠] لم يحجب، وكذا [١١] لو اقترن موتاهما [١٢] أو اشتبه التقدم والتأخر، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [١٣]
[١] أي في الحجب.
[٢] أي على الحمل حين كونه حملا.
[٣] أي الانفاق من الأب.
[٤] أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه.
[٥] إذ لم ينص على هذا التعليل.
[٦] أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.
[٧] أي عدم حجب الحمل.
[٨] أي عبر عنه بلفظ " قيل ".
[٩] أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه. فكان الأقوى عنده هو الحجب.
[١٠] أي عند موت المورث.
[١١] أي لا يحجب.
[١٢] أي موت الإخوة، وموت المورث.
[١٣] لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان.
وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب.
[٢] أي على الحمل حين كونه حملا.
[٣] أي الانفاق من الأب.
[٤] أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه.
[٥] إذ لم ينص على هذا التعليل.
[٦] أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.
[٧] أي عدم حجب الحمل.
[٨] أي عبر عنه بلفظ " قيل ".
[٩] أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه. فكان الأقوى عنده هو الحجب.
[١٠] أي عند موت المورث.
[١١] أي لا يحجب.
[١٢] أي موت الإخوة، وموت المورث.
[١٣] لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان.
وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب.