ولو كان إخوة الأم [٣] ثلاثة صح الفرض أيضا [٤]. لكن هنا [٥] تضرب اثنين [٦] في ثلاثة [٧]، ثم [٨]
وكان لكلالة الأب ٥ فيأخذونه مضروبا في ٧٠ = " ٣٥٠ ". وعددهم سبعة فلكل واحد منهم: " ٥٠ ".
[١] كالسبعين في المثال المفروض.
[٢] التي هي اثنا عشر في المثال المفرض.
[٣] يعني لو استبدل عدد الإخوة للأم في المثال المفروض عن الخمسة إلى ثلاثة.
فهناك زوجتان، وثلاثة من إخوة الأم، وسبعة من إخوة الأب والفريضة أيضا اثنا عشر: مخرج الربع والثلث.
للزوجتين ٣ تباين عددهما.
ولكلالة الأم ٤ تباين عددهم الثلاثة.
ولكلالة الأب ٥ تباين عددهم السبعة.
فنضرب عدد سهام كل فريق في الآخر: ٢ * ٣ * ٧ = ٤٢ ثم المجتمع في أصل الفريضة: ٤٢ * ١٢ = ٥٠٤.
[٤] أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم، فإنه كالمثال السابق بلا فرق في أصل الفرض، وإن اختلفا في النتيجة.
[٥] أي في مثال كون أخوة الأم ثلاثة.
[٦] عدد الزوجتين.
[٧] عدد كلالة الأم.
[٨] أي ثم المجتمع وهو ٦.
[١] كالسبعين في المثال المفروض.
[٢] التي هي اثنا عشر في المثال المفرض.
[٣] يعني لو استبدل عدد الإخوة للأم في المثال المفروض عن الخمسة إلى ثلاثة.
فهناك زوجتان، وثلاثة من إخوة الأم، وسبعة من إخوة الأب والفريضة أيضا اثنا عشر: مخرج الربع والثلث.
للزوجتين ٣ تباين عددهما.
ولكلالة الأم ٤ تباين عددهم الثلاثة.
ولكلالة الأب ٥ تباين عددهم السبعة.
فنضرب عدد سهام كل فريق في الآخر: ٢ * ٣ * ٧ = ٤٢ ثم المجتمع في أصل الفريضة: ٤٢ * ١٢ = ٥٠٤.
[٤] أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم، فإنه كالمثال السابق بلا فرق في أصل الفرض، وإن اختلفا في النتيجة.
[٥] أي في مثال كون أخوة الأم ثلاثة.
[٦] عدد الزوجتين.
[٧] عدد كلالة الأم.
[٨] أي ثم المجتمع وهو ٦.