وخبر الرد [٥] عليها مطلقا [٦] وإن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا [٧] اطراحا لتلك الأخبار [٨]، والقائل به [٩] نادر جدا، وتخصيصه [١٠] بحالة الغيبة بعيد جدا، لأن السؤال فيه للباقر (عليه السلام) في " رجل مات " بصيغة الماضي وأمرهم (عليهم السلام) حينئذ ظاهر، والدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة [١١] أبعد - كما قال ابن إدريس - مما بين المشرق والمغرب.
[١] حال الحضور وحال الغيبة.
[٢] من روايتي أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) الدالتين على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير إليهما في الهامش رقم ١ - ٢ ص ٨٣.
[٣] حيث لم يفصل الإمام (عليه السلام) بين حال الحضور والغيبة.
[٤] أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع.
[٥] وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
[٦] في حال الحضور والغيبة.
[٧] حضورا وغيبة.
[٨] الدالة على منعها مطلقا.
[٩] بالرد عليها مطلقا.
[١٠] أي خبر الرد. وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
[١١] ذلك أن الإمام الباقر (عليه السلام) توفي عام ١١٤ ه، وولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام ٢٥٦ ه، ووقعت الغيبة الصغرى عام ٢٦٠ ه والغيبة الكبرى عام ٣٢٩ ه.
[٢] من روايتي أبي بصير، ومحمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) الدالتين على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشير إليهما في الهامش رقم ١ - ٢ ص ٨٣.
[٣] حيث لم يفصل الإمام (عليه السلام) بين حال الحضور والغيبة.
[٤] أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع.
[٥] وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
[٦] في حال الحضور والغيبة.
[٧] حضورا وغيبة.
[٨] الدالة على منعها مطلقا.
[٩] بالرد عليها مطلقا.
[١٠] أي خبر الرد. وهي صحيحة أبي بصير الأخيرة.
[١١] ذلك أن الإمام الباقر (عليه السلام) توفي عام ١١٤ ه، وولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عام ٢٥٦ ه، ووقعت الغيبة الصغرى عام ٢٦٠ ه والغيبة الكبرى عام ٣٢٩ ه.