(والمنكل به) [٢] من مولاه (أيضا سائبة) لا ولاء له عليه، لأنه لم يعتقه، وإنما أعتقه الله تعالى قهرا ومثله [٣] من انعتق باقعاد، أو عمى، أو جذام، أو برص عند القائل به [٤] لاشتراك الجميع في العلة، وهي عدم اعتاق المولى وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " الولاء لمن أعتق " [٥] (وللزوج والزوجة مع المعتق) ومن بحكمه [٦] (نصيبهما الأعلى):
النصف، أو الربع.
والباقي للمنعم [٧] أو من بحكمه (ومع عدم المنعم فالولاء [٨] للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب) لقوله (صلى الله عليه وآله) [٩]: " الولاء لحمة كلحمة
سئل " أبو عبد الله " (عليه السلام) عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جرير تلك شئ، ويشهد شاهدين.
[١] أي ما رواه أبو الربيع.
[٢] وهو العبد الذي جدع مولاه أنفه أو إذنه أو نحو ذلك.
[٣] أي مثل العبد المنكل.
[٤] أي إذا قلنا بأن المذكورات: الاقعاد. العمى. الجذام. البرص توجب الانعتاق.
[٥] نفس المصدر السابق ص ٢٠٣ الباب ٣٥ - الحديث ١.
[٦] وهم ورثته.
[٧] وهو المعتق بالكسر.
[٨] أي الولاء الذي كان للمنعم ينتقل إلى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي.
[٩] نفس المصدر ص ٢٠٥ الباب ٤٢ - الحديث ٢.
[١] أي ما رواه أبو الربيع.
[٢] وهو العبد الذي جدع مولاه أنفه أو إذنه أو نحو ذلك.
[٣] أي مثل العبد المنكل.
[٤] أي إذا قلنا بأن المذكورات: الاقعاد. العمى. الجذام. البرص توجب الانعتاق.
[٥] نفس المصدر السابق ص ٢٠٣ الباب ٣٥ - الحديث ١.
[٦] وهم ورثته.
[٧] وهو المعتق بالكسر.
[٨] أي الولاء الذي كان للمنعم ينتقل إلى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي.
[٩] نفس المصدر ص ٢٠٥ الباب ٤٢ - الحديث ٢.