(وكذا لو تبرأ) المعتق تبرعا [٦] (من ضمان الجريرة) حالة الاعتاق (وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على أصح القولين، للأصل [٧] ولأن المراد من الاشهاد [٨] الاثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه.
وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك " [٩]، ولا دلالة لها على الاشتراط [١٠]، وفي رواية [١١] أبي الربيع عنه (عليه السلام) ما يؤذن بالاشتراط
[١] كانعتاق الوالد على الولد.
[٢] من مولاه، فإن ذلك في معنى العتق، حيث لا يملك العبد مالا، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه، فبمال المولى اشترى نفسه من مولاه.
[٣] الجار متعلق ب " الحاق ".
[٤] وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب إرثا.
[٥] لأن الذي حصل بما ذكر عتق. والمعتبر في الإرث هو الاعتاق.
[٦] أي كان عتقه تبرعا. ولكن مصحوبا بالتبرء من ضماناته.
[٧] أي أصالة عدم وجوب الاشهاد، لأنه شك في لزوم القيد.
[٨] أي اشتراط الاشهاد.
[٩] الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٥ الحديث ٢.
[١٠] لاحتمال كون الأمر بالاشهاد إرشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي.
[١١] نفس المصدر ص ٢٠٤ الحديث ٧ إليك نصه.
[٢] من مولاه، فإن ذلك في معنى العتق، حيث لا يملك العبد مالا، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه، فبمال المولى اشترى نفسه من مولاه.
[٣] الجار متعلق ب " الحاق ".
[٤] وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب إرثا.
[٥] لأن الذي حصل بما ذكر عتق. والمعتبر في الإرث هو الاعتاق.
[٦] أي كان عتقه تبرعا. ولكن مصحوبا بالتبرء من ضماناته.
[٧] أي أصالة عدم وجوب الاشهاد، لأنه شك في لزوم القيد.
[٨] أي اشتراط الاشهاد.
[٩] الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٥ الحديث ٢.
[١٠] لاحتمال كون الأمر بالاشهاد إرشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي.
[١١] نفس المصدر ص ٢٠٤ الحديث ٧ إليك نصه.