(وإن انكسرت على أكثر) من فريق، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق [٣].
فإن كان الأول [٤] (نسبت الأعداد بالوفق) [٥] ورددت كل فريق إلى جزء وفقه [٦].
[١] في الثاني.
[٢] أي ينقسم عليهن بغير كسر.
[٣] بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا.
[٤] أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق.
[٥] أي أبدلت عدد سهامهم، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه. وهكذا.
[٦] أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك:
أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم. وزوجة. فأصل الفريضة من اثني عشر، لأن نصيب الزوجة الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث، وبين ٤ و٣ مباينة.
تأخذ الزوجة ٣. وتأخذ كلالة الأم ٤. والباقي ٥ لكلالة الأب.
فنصيب كلالة الأم ٤ وعددهم ٦. وهما متوافقان بالنصف فنستبدل ٦ إلى وفقه أي نصفه. وهو ٣.
ونصيب كلالة الأب ٥ وعددهم ١٠ وهما متوافقان بالمعنى الأعم، فنستبدل ١٠ إلى وفقه أي خمسه وهو ٢.
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية. فبين ٣ و٢ تباين نضرب أحدهما في الآخر يحصل ٦.
ثم نضرب ٦ في ١٢: أصل الفريضة يحصل ٧٢.
[٢] أي ينقسم عليهن بغير كسر.
[٣] بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا.
[٤] أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق.
[٥] أي أبدلت عدد سهامهم، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه. وهكذا.
[٦] أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك:
أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم. وزوجة. فأصل الفريضة من اثني عشر، لأن نصيب الزوجة الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث، وبين ٤ و٣ مباينة.
تأخذ الزوجة ٣. وتأخذ كلالة الأم ٤. والباقي ٥ لكلالة الأب.
فنصيب كلالة الأم ٤ وعددهم ٦. وهما متوافقان بالنصف فنستبدل ٦ إلى وفقه أي نصفه. وهو ٣.
ونصيب كلالة الأب ٥ وعددهم ١٠ وهما متوافقان بالمعنى الأعم، فنستبدل ١٠ إلى وفقه أي خمسه وهو ٢.
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية. فبين ٣ و٢ تباين نضرب أحدهما في الآخر يحصل ٦.
ثم نضرب ٦ في ١٢: أصل الفريضة يحصل ٧٢.