وإن كانت متوافقة [٣] ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر [٤].
وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر [٥].
وهكذا (وضربت ما يحصل منها [٦] في أصل المسألة).
فالمتباينة (مثل زوج وخمسة إخوة لأم، وسبعة لأب فأصلها [٧] ستة)، لأن فيها نصفا [٨] وثلثا [٩]
يباين عدد سهامهم فيسقط اعتبار أعداد النصيب، ويلاحظ أعداد السهام. لكن بين عددي الفريقين تماثلا، فيكتفى بأحدهما.
وعند ذلك يضرب ٣: سهام الإخوة في ٣: أصل الفريضة تحصل ٩.
فلكلالة الأم ثلثها = ٣ ينطبق على عددهم.
ولكلالة الأب ثلثاها = ٦ ينقسم على عددهم من غير كسر.
[١] كما لو كانت الإخوة من الأم في المثال المذكور ستة فإن عدد كلالة الأب حينئذ داخل في عدد كلالة الأم. فتضرب عددهم في أصل الفريضة.
[٢] في أصل الفريضة.
[٣] كما لو كانت الإخوة من الأم ستة، والإخوة من الأب تسعة. فتضرب وفق أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة ٢ * ٩ * ٣ = ٥٤.
[٤] ثم المجتمع في أصل الفريضة.
[٥] إذا كان هناك فريق ثالث، ولكن الاعتبار بأصل الأعداد، دون المجتمع مع العدد الثالث.
[٦] بعد ضرب أعداد كل فريق في الآخر، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر [٧] أي أصل الفريضة.
[٨] فريضة الزوج.
[٩] فريضة كلالة الأم. أما كلالة الأب فلا فريضة لها، بل ترث بالقرابة
وعند ذلك يضرب ٣: سهام الإخوة في ٣: أصل الفريضة تحصل ٩.
فلكلالة الأم ثلثها = ٣ ينطبق على عددهم.
ولكلالة الأب ثلثاها = ٦ ينقسم على عددهم من غير كسر.
[١] كما لو كانت الإخوة من الأم في المثال المذكور ستة فإن عدد كلالة الأب حينئذ داخل في عدد كلالة الأم. فتضرب عددهم في أصل الفريضة.
[٢] في أصل الفريضة.
[٣] كما لو كانت الإخوة من الأم ستة، والإخوة من الأب تسعة. فتضرب وفق أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة ٢ * ٩ * ٣ = ٥٤.
[٤] ثم المجتمع في أصل الفريضة.
[٥] إذا كان هناك فريق ثالث، ولكن الاعتبار بأصل الأعداد، دون المجتمع مع العدد الثالث.
[٦] بعد ضرب أعداد كل فريق في الآخر، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر [٧] أي أصل الفريضة.
[٨] فريضة الزوج.
[٩] فريضة كلالة الأم. أما كلالة الأب فلا فريضة لها، بل ترث بالقرابة