وقيل: بالقيمة [٤] اقتصارا فيما خالف الأصل [٥] ونص الكتاب [٦] على موضع الوفاق [٧].
والمراد بثيابه: ما كان يلبسها، أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه، وثياب [٨] جلده على ما ورد في الأخبار [٩]. ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان.
[١] أي لا في مقابلة شئ من إرثه. فلا ينقص من سهمه مع سائر الورثة شئ، بل يزيد على غيره بالحبوة دونهم.
[٢] أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٠٧ [٣] بالحباء.
[٤] أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث. فهو يأخذ سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.
[٥] أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره.
[٦] الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا.
[٧] وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة. فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد على غيره، بل يجمع بين الأمرين.
[٨] مرفوع عطفا على قوله: ما كان يلبسها. أي المراد من الثياب ما كان يابسها، وثياب جلده. والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه.
[٩] الوسائل ج ١٧ ص ٤٤٠.
[٢] أي الروايات المذكورة في الباب المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٠٧ [٣] بالحباء.
[٤] أي تحسب عليه الحبوة وتخرج قيمته من سهمه من الإرث. فهو يأخذ سيف أبيه مثلا ولكن محسوبا من إرثه، دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.
[٥] أي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غيره.
[٦] الذي عين لكل وارث مقدارا ولم يزد للولد الأكبر الذكر شيئا.
[٧] وهو اعطاؤه محسوبا عليه بالقيمة. فلا يمنع من الحبوة ولا يزيد على غيره، بل يجمع بين الأمرين.
[٨] مرفوع عطفا على قوله: ما كان يلبسها. أي المراد من الثياب ما كان يابسها، وثياب جلده. والمراد بثياب الجلد ما يلبسه المرء ملاصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ بالعرق ونحوه.
[٩] الوسائل ج ١٧ ص ٤٤٠.