ويضعف بتفاوت الدرجتين [٣] المسقط لاعتبار السبب [٤].
(العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقا [٥] (يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع [٦]، (ولأجداد الأم أو الإخوة للأم، أو القبيلتين [٧] ثلث الأصل، والباقي [٨] لقرابة الأبوين) الأجداد والإخوة، (أو) لإخوة (الأب مع عدمهم [٩]). فلو فرض أن قرابة الأم جد، وجدة، وأخ، وأخت، وقرابة الأب كذلك مع الزوج [١٠] فللزوج النصف:
[١] أي أولاد الأخ للأبوين مع أولاد الأخ للأم.
[٢] أي أن ولد الأخ للأبوين يمت إلى الميت بسببين. أما الأخ للأم فيمت إليه بسبب واحد، ولذلك لم يقدم الأخ للأم على ابن الأخ للأبوين.
[٣] فإن درجة ابن الأخ مطلقا أنزل من درجة الأخ مطلقا.
[٤] لأن اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها.
[٥] لأب كانوا أم لأم.
[٦] النصف للزوج، والربع للزوجة.
[٧] أي الأجداد والإخوة جميعا للأم.
[٨] وهو سدس الأصل على تقدير الزوج، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة.
[٩] أي مع عدم قرابة الأبوين.
[١٠] فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج، الجد والجدة لأب، الجد والجدة لأم، الأخ والأخت من الأب، الأخ والأخت مع الأم، الزوج.
فالفريضة من ستة، لأن الزوج يرث النصف ومخرجه العدد " ٢ "، وقرابة الأم يرثون الثلث ومخرجه العدد " ٣ " والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر
[٢] أي أن ولد الأخ للأبوين يمت إلى الميت بسببين. أما الأخ للأم فيمت إليه بسبب واحد، ولذلك لم يقدم الأخ للأم على ابن الأخ للأبوين.
[٣] فإن درجة ابن الأخ مطلقا أنزل من درجة الأخ مطلقا.
[٤] لأن اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها.
[٥] لأب كانوا أم لأم.
[٦] النصف للزوج، والربع للزوجة.
[٧] أي الأجداد والإخوة جميعا للأم.
[٨] وهو سدس الأصل على تقدير الزوج، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة.
[٩] أي مع عدم قرابة الأبوين.
[١٠] فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج، الجد والجدة لأب، الجد والجدة لأم، الأخ والأخت من الأب، الأخ والأخت مع الأم، الزوج.
فالفريضة من ستة، لأن الزوج يرث النصف ومخرجه العدد " ٢ "، وقرابة الأم يرثون الثلث ومخرجه العدد " ٣ " والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر