واثنتان [٤] من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه [٥] مع مثله [٦]، لأنه سهم الزوج مع الولد، والزوجة لا معه [٧] فلا يجتمعان، واجتماعه [٨] مع الثمن، لأنه نصيبها [٩] مع الولد وعدمه، أو نصيب الزوج معه [١٠].
[١] أي لا لأم. فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، لكن هنا يدخل النقص على الأختين فيتنزل الثلثان إلى النصف. فقد اجتمع النصف مع النصف.
ولم يتحقق اجتماع الثلثين مع النصف كما هو المفروض.
[٢] أي على الأختين.
[٣] أي بقاء. وإن تحقق الاجتماع بدء.
[٤] أي ممتنعان.
[٥] أي الربع.
[٦] فلا يجتمع ربع مع ربع أصلا. لأن الربع سهم الزوج مع الولد للزوجة، وسهم الزوجة مع عدم الولد للزوج. فكيف يتصور اجتماع هذين الفرضين؟
[٧] أي لا مع الولد.
[٨] أي اجتماع الربع.
[٩] أي صورة اجتماع الربع مع الثمن نصيب الزوجة في فرضين متخالفين.
فرض كونها مع الولد للزوج، وفرض كونها مع عدم الولد للزوج. فكيف يجتمع الفرضان؟
[١٠] عطف على " عدمه " أي صورة اجتماع الربع مع الثمن فرض نصيب الزوجة مع الولد، ونصيب الزوج مع الولد وهما لا يجتمعان.
ولم يتحقق اجتماع الثلثين مع النصف كما هو المفروض.
[٢] أي على الأختين.
[٣] أي بقاء. وإن تحقق الاجتماع بدء.
[٤] أي ممتنعان.
[٥] أي الربع.
[٦] فلا يجتمع ربع مع ربع أصلا. لأن الربع سهم الزوج مع الولد للزوجة، وسهم الزوجة مع عدم الولد للزوج. فكيف يتصور اجتماع هذين الفرضين؟
[٧] أي لا مع الولد.
[٨] أي اجتماع الربع.
[٩] أي صورة اجتماع الربع مع الثمن نصيب الزوجة في فرضين متخالفين.
فرض كونها مع الولد للزوج، وفرض كونها مع عدم الولد للزوج. فكيف يجتمع الفرضان؟
[١٠] عطف على " عدمه " أي صورة اجتماع الربع مع الثمن فرض نصيب الزوجة مع الولد، ونصيب الزوج مع الولد وهما لا يجتمعان.