(ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين [١٣]) فالأول [١٤] كزوج وابنتين [١٥]
[١] أي لأب فقط، أو لأب وأم.
[٢] فللزوج الربع، لوجود الولد للميت، وللبنت المتفردة النصف بالفرض [٣] أي ويجتمع النصف مع الثمن.
[٤] فللزوجة الثمن، لوجود الولد، وللبنت المنفردة النصف بالفرض.
[٥] أي النصف.
[٦] أي يجتمع النصف مع الثلث.
[٧] فللزوج النصف مع عدم الولد، وللأم الثلث مع عدم الولد أيضا.
[٨] فلهم الثلث، ولها النصف.
[٩] أي ويجتمع النصف مع السدس.
[١٠] فللزوج النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
[١١] فللبنت المنفردة النصف، وللأم السدس.
[١٢] فللأخت المنفردة النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
[١٣] أي كل واحد منهما مع الثلثين.
[١٤] أي اجتماع الربع مع الثلثين.
[١٥] فله الربع، ولهما الثلثان.
[٢] فللزوج الربع، لوجود الولد للميت، وللبنت المتفردة النصف بالفرض [٣] أي ويجتمع النصف مع الثمن.
[٤] فللزوجة الثمن، لوجود الولد، وللبنت المنفردة النصف بالفرض.
[٥] أي النصف.
[٦] أي يجتمع النصف مع الثلث.
[٧] فللزوج النصف مع عدم الولد، وللأم الثلث مع عدم الولد أيضا.
[٨] فلهم الثلث، ولها النصف.
[٩] أي ويجتمع النصف مع السدس.
[١٠] فللزوج النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
[١١] فللبنت المنفردة النصف، وللأم السدس.
[١٢] فللأخت المنفردة النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس.
[١٣] أي كل واحد منهما مع الثلثين.
[١٤] أي اجتماع الربع مع الثلثين.
[١٥] فله الربع، ولهما الثلثان.