وعلى المشهور [٨] لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه [٩] بالقرعة، أو التخيير، أو عدمه [١٠] أوجه.
وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض [١١]، لكن فك الموفي هنا أوجه.
[١] وهو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك.
[٢] أي الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وهو وفاء التركة بقيمة المملوك.
[٣] وهم الأبوان والأولاد.
[٤] أي فيما اتفق على وجوب فكه كالأبوين والأولاد.
[٥] الوارد في أحاديث الباب. حيث قوله (عليه السلام): " يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " والخبر بمعنى الأمر.
الوسائل ج ١٧ ص ٤٠٥.
[٦] إشارة إلى (قاعدة الميسور) المستفادة من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي عنه في غوالي اللئالي: (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
[٧] وهو انتفاع الوارث بالمال ولو بشراء جزئه.
[٨] من وجوب شراء كل ذي قرابة.
[٩] أي البعض.
[١٠] أي عدم الفك رأسا.
[١١] بأن كان الأرقاء أربعة - مثلا - وكان المال أربعمائة دينار. وكان
[٢] أي الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وهو وفاء التركة بقيمة المملوك.
[٣] وهم الأبوان والأولاد.
[٤] أي فيما اتفق على وجوب فكه كالأبوين والأولاد.
[٥] الوارد في أحاديث الباب. حيث قوله (عليه السلام): " يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " والخبر بمعنى الأمر.
الوسائل ج ١٧ ص ٤٠٥.
[٦] إشارة إلى (قاعدة الميسور) المستفادة من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي عنه في غوالي اللئالي: (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
[٧] وهو انتفاع الوارث بالمال ولو بشراء جزئه.
[٨] من وجوب شراء كل ذي قرابة.
[٩] أي البعض.
[١٠] أي عدم الفك رأسا.
[١١] بأن كان الأرقاء أربعة - مثلا - وكان المال أربعمائة دينار. وكان