وربما قيل بعدم فك الأولاد [٣] والأول [٤] هو المذهب.
وأما غيرهما [٥] من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند [٦]، ولم يفرق أحد بينهم [٧]
[١] أي من سائر المؤمنين فيتولون هذا الأمر كفاية.
[٢] الكافي طبعة طهران سنة ١٣٧٩ الجزء ١٧ من ص ١٤٦ إلى ١٤٨.
الأحاديث.
[٣] أي إذا كان الورثة أولادا أرقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا.
[٤] وهو فك الأولاد والأبوين، هو المذهب أي مذهب الإمامية.
[٥] أي غير الأبوين والأولاد.
[٦] أي نصوص " فك بقية الأرحام من التركة " ضعيفة.
راجع الوسائل الجزء ١٧ ص ٤٠٤ الباب ٢٠ - الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن بعض أصحابنا عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: (إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخاه، أو أخته وترك مالا والميت حر أشتري - مما ترك - أبوه، أو قرابته وورث ما بقي من المال).
فإن قوله (عليه السلام): (اشتري مما ترك أبوه، أو قرابته) عام يدل على عموم فك الأرحام مطلقا.
[٧] أي الأصحاب لم يفرقوا بين بقية الأرحام. بل حكموا بفك الجميع أو ترك الجميع.
[٢] الكافي طبعة طهران سنة ١٣٧٩ الجزء ١٧ من ص ١٤٦ إلى ١٤٨.
الأحاديث.
[٣] أي إذا كان الورثة أولادا أرقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا.
[٤] وهو فك الأولاد والأبوين، هو المذهب أي مذهب الإمامية.
[٥] أي غير الأبوين والأولاد.
[٦] أي نصوص " فك بقية الأرحام من التركة " ضعيفة.
راجع الوسائل الجزء ١٧ ص ٤٠٤ الباب ٢٠ - الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن بعض أصحابنا عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: (إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخاه، أو أخته وترك مالا والميت حر أشتري - مما ترك - أبوه، أو قرابته وورث ما بقي من المال).
فإن قوله (عليه السلام): (اشتري مما ترك أبوه، أو قرابته) عام يدل على عموم فك الأرحام مطلقا.
[٧] أي الأصحاب لم يفرقوا بين بقية الأرحام. بل حكموا بفك الجميع أو ترك الجميع.