وفي شراء الزوجة رواية صحيحة [٤]، وحمل عليها [٥] الزوج بطريق أولى.
ولو قصر المال عن قيمته [٦] ففي فكه قولان، أشهرهما: العدم.
وقوفا فيما خالف الأصل [٧]
[١] أي بفك جميع الأرحام من دون اختصاص ببعض دون بعض.
[٢] أي توقف العلامة في المختلف في فك بقية الأرحام، لأجل عدم نقاء السند.
[٣] أي ولتوقف العلامة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص التي هي مستند التعميم.
[٤] إليك نص الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها.
الإستبصار طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٧٦ - الجزء - ٣ القسم الثاني ص ١٧٨ الحديث ١٧.
[٥] أي حمل الزوج أيضا على الزوجة - في وجوب شرائه من تركة زوجته - وإن كان النص واردا بشأن الزوجة. لكن لا اختصاص بها. بل الحكم في الزوج يكون بطريق أولى، نظرا إلى سائر أحكامهما التي يكون نصيب الزوج منها أوفر.
[٦] أي عن قيمة الرقيق.
[٧] المراد من الأصل هنا: عموم قاعدة السلطنة المالكية الثابتة للمولى.
حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خلاف هذه القاعدة. ولذلك يجب الاقتصار في تخصيصها على مورد النص.
[٢] أي توقف العلامة في المختلف في فك بقية الأرحام، لأجل عدم نقاء السند.
[٣] أي ولتوقف العلامة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص التي هي مستند التعميم.
[٤] إليك نص الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها.
الإستبصار طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٧٦ - الجزء - ٣ القسم الثاني ص ١٧٨ الحديث ١٧.
[٥] أي حمل الزوج أيضا على الزوجة - في وجوب شرائه من تركة زوجته - وإن كان النص واردا بشأن الزوجة. لكن لا اختصاص بها. بل الحكم في الزوج يكون بطريق أولى، نظرا إلى سائر أحكامهما التي يكون نصيب الزوج منها أوفر.
[٦] أي عن قيمة الرقيق.
[٧] المراد من الأصل هنا: عموم قاعدة السلطنة المالكية الثابتة للمولى.
حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خلاف هذه القاعدة. ولذلك يجب الاقتصار في تخصيصها على مورد النص.