(ولا فرق بين أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، والمطلق [٥] الذي لم يؤد شيئا) من مال الكتابة [٦] (وبين القن [٧])، لاشتراك
بعضهم يساوي ١٠٠ دينار، وغيره ١٥٠ دينارا مثلا. فالمال يوزع حسب الرؤس فلكل مائة دينار.
فالأول تفي حصته بفكه. والباقي يشكل أمره.
[١] أي النصوص الواردة في هذا الباب.
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وله ابن مملوك.
قال: (يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي) حيث إن الإمام (عليه السلام) يأمر بالعتق بعد الشراء.
راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٠٥ الحديث ٤.
[٢] حيث قوله: " يشترى ويعتق ".
[٣] أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص ٤٠ - ٤١: " اشتري من التركة وأعتق ".
[٤] أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة، أو توكيلا.
[٥] أم الولد. والمدبر. والمكاتب المشروط والمطلق، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة.
[٦] لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه.
[٧] وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا.
فالأول تفي حصته بفكه. والباقي يشكل أمره.
[١] أي النصوص الواردة في هذا الباب.
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وله ابن مملوك.
قال: (يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي) حيث إن الإمام (عليه السلام) يأمر بالعتق بعد الشراء.
راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٠٥ الحديث ٤.
[٢] حيث قوله: " يشترى ويعتق ".
[٣] أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص ٤٠ - ٤١: " اشتري من التركة وأعتق ".
[٤] أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة، أو توكيلا.
[٥] أم الولد. والمدبر. والمكاتب المشروط والمطلق، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة.
[٦] لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه.
[٧] وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا.