المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٦٥
الحاجة إليه ؟ مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة ، الثاني .
وذهب جماعة من المتأخِّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلاًّ ، بدعوى أن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الاُول حملها على صورة الحاجة مع أ نّها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها ، والأقوى هو القول الثّاني لإعراض المشهور([١]) عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع ، فاللاّزم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحجّ المندوب وإن كان بعيداً عن سياقها ، مع أنها مفسرة للإستطاعة في الآية الشريفة ، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد . أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً ، وهو أيضاً بعيد ، أو نحو ذلك ، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا ، وإن كان لا ينبغي ترك الإحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي والركوب أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الاُول عن هذه الصورة ، بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة .
[ ٢٩٩٩ ] مسألة ٢ : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد حتى بالنسبة إلى أهل مكّة ، لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له
[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد ادعي الإجماع على خلافه ، وتسالم القدماء على اعتبار الراحلة .
[١] مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار الراحلة عدم الفرق بين المسافة القريبة والبعيدة ، حتى بالنسبة إلى أهل مكّة للمضي إلى عرفات ورجوعه إلى مكّة ، وقطع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا لذلك ، بل لأنّ الأخبار بين ما هو ضعيف وما لا دلالة له ، واما دعوى الإنصراف فيما دلّ على وجوب الحجّ بالزاد والراحلة فعهدتها على مدّعيها