المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٣٨
[ ٣١٢٠ ] مسألة ١٣ : لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ([١]) إلاّ أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حياً حينه ، ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبدالملك في من كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يُحجه أو يحج عنه ، حيث قال الصادق (عليه السلام) بعدما سُئل عن هذا : "إن رجلاً نذر في ابن له إن هو أدرك أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحاصل : نذر الإحجاج يفترق عن نذر الحجّ بنفسه فإن الأوّل واجب مالي ويعدّ من الدّين بخلاف الثاني ، لأن متعلقه عمل مباشري ولا يعدّ ذلك من الدّين مع عدم التمكّن منه وإن كان مستلزماً لصرف المال .
وفيه : أن النذر المتعلق بالمال إذا كان على نحو نذر النتيجة كما إذا نذر أن يكون مديناً لزيد أو كون هذا المال له بنفس النذر فالأمر كما ذكره ، فإن النذر حينئذ يوجب كون المال ديناً عليه ، والتمكن غير دخيل في كونه ديناً غاية الأمر ما لم يتمكّن معذور ، فحاله حال سائر الديون المستخرجة من الأصل ، ولكن لا نقول بصحة نذر النتيجة لعدم الدليل عليها أصلاً ، ويرجع النذر في الحقيقة إلى نذر الفعل والمنذور هو الاعطاء والبذل ، فإذا فرضنا أنه لم يتمكّن منه يكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر في ظرفه ، لاعتبار القدرة في ظرف العمل بالنذر .
وبالجملة : لا فرق بين النذرين فإن النذر في أمثال المقام يرجع إلى تعلقه بالفعل وإلى الاعطاء والبذل ، فمتعلق النذر في كلا التقديرين فعل من الأفعال ، غاية الأمر في القسم الثاني يحتاج إلى صرف المال غالباً بخلاف الأوّل ، هذا على ما يقتضيه القاعدة وأمّا مقتضى خبر مسمع الآتي فيجب القضاء من الثلث ، وسيأتي توضيح ذلك في المسألة الآتية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لكنه يخرج من الثلث