المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٧٣
وأمّا الاختلاف بين الميت والوارث فإن كان الاختلاف في الوجوب بأن يرى الوارث الوجوب دون الميت ذكر في المتن أن العبرة بتقليد الميت ونظره .
وفيه : أن المال المتروك حسب نظر الوارث لم ينتقل إليه بل هو باق على ملك الميت فلا يجوز له التصرّف فيه ، ومجرد عدم اعتقاد الميت الوجوب لا يؤثر في جواز التصرّف لعدم العبرة بنظره ، وحال المقام حال الدّين الثابت في تركة الميت حسب اعتقاد الوارث ، فإنه لو علم بثبوت الدّين على الميت ولكنّه غفل عنه أو اعتقد عدمه لا ريب أن المال لا ينتقل إلى الوارث ولا يجوز للوارث التصرّف فيه لأن المال مال الغير ، ومجرّد عدم اعتقاد الميت للدين أو غفلته عنه لا يجوّز التصرف للوارث بل عليه الأداء .
وبالجملة : نظر الميت ورأيه في أمثال المقام ساقط بالمرة ، ولو علم الوارث بعدم وجوب الحجّ عليه فالمال حسب نظره قد انتقل إليه ويجوز له التصرّف في ماله ولا أثر لرأي الميت وتقليده ، فالعبرة في كلا الموردين بتقليد الوارث ونظره لا الميت ، وله أن يعامل مع المال حسب تكليفه ووظيفته .
أمّا لو اختلف الورثة في التقليد بحسب أصل الوجوب أو المكان فاحتمل في المتن أمرين :
أحدهما : أن يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيخرج مصرف الميقاتي من مجموع المالين ويخرج نصف مصرف البلدي من حصته ، وهكذا لو اختلفا في أصل الوجوب يخرج من حصة المعترف بالحج نصف مقدار مصرفه .
ثانيهما : الرجوع والترافع إلى الحاكم نظير ما إذااختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة أو في مقدارها .
أقول : أما الاحتمال الأوّل فمبني على ثبوت الحجّ في التركة على سبيل الإشاعة كما صرّح به في بعض الفروع السابقة واختار هناك دفع المعترف بالحج ما يخصّ حصّته بعد التوزيع ، وبالجملة : لو التزمنا بالاشاعة يتعين الاحتمال الأوّل ، إذ لا نزاع في البين