المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ١٦٦
مع إمكان حمله على الإقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(عليه السلام) بتقويم جارية الولد إذا أراد الوالد وطئها ، ولو كانت الجارية مال الوالد لما احتاج جواز وطئها إلى التقويم وحساب القيمة للولد .
وهكذا الحال في صحيحة إسحاق بن عمار ، قال : "سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ، الحديث" [١] ، فإن التقويم يكشف عن عدم كونها ملكاً ومالاً للوالد ، غاية الأمر للوالد الولاية على أخذ الجارية بعد التقويم إذا لم يمسها الابن .
وكيف كان ، تقع المعارضة بين الطائفتين ، ولا بدّ من إعمال قواعد التعارض ومقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة الدالّة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه ، فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية ، ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام فلا تصل النوبة إلى التخيير ، لما ذكرنا في محله أنه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين ، فيتحقق التعارض بين الطائفتين وتتساقطان ، والمرجع بعد ذلك هو العمومات والاطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ باذنه .
نعم ، يجوز للوالد وطء جارية ولده بعد التقويم ، وله الولاية في خصوص ذلك حتى إذا كان الولد كبيراً لإطلاق النص ، وحمله على كون الولد صغيراً بعيد جدّاً ، لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمار المتقدم : "وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها" إذ من الواضح أن الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٧ : ٢٦٨ / أبواب ما يكتسب به ب ٧٩ ح ٢