المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٢٨٩
للمُنشأ من حيث الإطلاق والتقييد .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن الاجارة في المقام إمّا تتعلّق بالحجّ مطلقاً أو تتعلّق به على فرض العصيان للحجّ الواجب على نفسه .
أمّا الأوّل فغير قابل للإمضاء ، لأنّ المفروض أن الأمر بالحجّ عن نفسه غير ساقط والتكليف به باق على حاله فكيف يأمره بإتيان الحجّ المستأجر عليه ، وكيف تنفذ الاجارة في عرض ذلك الواجب الأهم الذي لم يسقط الأمر به ، والحكم بنفوذ الاجارة وصحّتها يستلزم الأمر بالضدّين في عرض واحد .
وأمّا الثاني وهو تعلّق الاجارة على نحو التقييد بفرض العصيان فأمر ممكن في نفسه ، ولكنه يبطل العقد من جهة التعليق .
والحاصل : الانشاء المطلق غير قابل للامضاء وما هو قابل له وهو الانشاء في فرض العصيان غير صحيح لأنه من التعليق الباطل . هذا تمام الكلام في المتمكن العالم بالحكم .
وأمّا غير المتمكن من أداء الحجّ عن نفسه ولو استقرّ عليه من السابق كما إذا فقد المال بالمرّة بحيث لا يتمكن من الحجّ متسكعاً أيضاً ، فلا مانع من استئجاره على الحجّ عن غيره ، لأن الأمر الأوّل المتعلق بالحج عن نفسه ساقط على الفرض لعدم القدرة فلا مانع حينئذ من تعلق الاجارة بالحج عن الغير . وبعبارة اُخرى : المعجّز هو الأمر بالحج عن نفسه فإذا زال فلم يبق في البين مانع . نعم ، لو قلنا بأن الزمان غير قابل لوقوع حجّ الغير ، لاختصاص هذا الزمان ، بالحجّ عن نفسه ولو متسكعاً فلا تصحّ الاجارة أيضاً لعدم قابلية الزمان ، ولكن هذه الدعوى غير تامة .
ثمّ إن المصنف (قدس سره) بعدما اختار صحّة الحجّ عن الغير واختار فساد الاجارة الواقعة عليه أشكل على نفسه بأنه ما الفرق بين المقام وبين تخلف الشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك ، غاية الأمر يثبت للمشروط له الخيار عند التخلّف كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه ، وأجاب بأنّ البيع هناك