مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٥ - ١- الصيد البري
٢٠٢- يجوز للمحرم أن يقتل الافعى، و الاسود الغدر، و العقرب، و الفأرة، و لا كفّارة في قتل شيء من ذلك، و أما الحية إن أرادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها.
٢٠٣- لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب، و الحداة، و لا كفّارة لو أصابهما الرمي و قتلهما.
٢٠٤- في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و البقرة أحوط، و في قتل الظبي و الارنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.
٢٠٥- من أصاب شيئا من الصيد، فإن كان فدائه بدنة و لم يتمكّن منها و لو بعدم التمكن من ثمنها فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و إن كان فدائه بقرة و لم يتمكّن منها فليطعم ثلاثين مسكينا، و إن لم يقدر صام تسعة أيّام، و إن كان فدائه شاة و لم يتمكّن منها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام.
٢٠٦- إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة.
و في فرخها حمل على المشهور، و هو أحوط و إن كان للتخيير