مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٥ - الحج المندوب
و إذا كان المكلّف في مكّة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل و يحرم و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة و الإحرام منها، و الأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.
و أما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي فسيأتي حكمه في المسألة (٢٢٠).
١٣٨- تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلّا محرما، و يستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج لحاجة كالحطاب و الحشاش و نحوهما، و كذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ، أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، و يأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع و قبل الحجّ.
١٣٩- من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ و بقي في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتع فيأتي بالحج، و لا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب و الندب.