مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٤ - الحج المندوب
(٢) إن عمرة التمتع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ، و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و تصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، و أفضلها شهر رجب و بعده رمضان.
(٣) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، و لكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة بالحلق أو التقصير.
(٤) يجب إتيان عمرة التمتع و الحجّ في سنة واحدة على ما يأتي، و ليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حجّ الإفراد و العمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحجّ في سنة و العمرة في سنة أخرى.
(٥) إن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، و وجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، و أما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته تفصيل يأتي في المسألة (٢١٧).
١٣٧- مواقيت الإحرام للعمرة المفردة- لمن منزله قبل الميقات- نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع و يأتي بيانها،