مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٢ - الحج المندوب
و كذلك المعتدة بالعدة الرجعية، و لا يعتبر ذلك في البائنة.
١٣٢- العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة، و الواجبة تنقسم إلى الواجب بالاصل و الواجب بنذر و شبهه، و قد تكون مفردة و قد تكون مرتبطة بالحجّ، كالعمرة المتمتع بها.
١٣٣- تجب العمرة كالحجّ على كل مستطيع واجد للشرائط، و وجوبها كوجوب الحجّ فوري على الأحوط، فمن استطاع لها- و لو لم يستطع للحجّ- وجبت عليه.
نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتع و لم يكن مستطيعا له و لكنه استطاع لها و عليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعا من الإتيان بالعمرة المفردة، لكن الإتيان بها أحوط، و أما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما.
١٣٤- يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر، و لا إشكال في جواز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره، و بعمرة أخرى في شهر آخر و إن كان في أوله، و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن