مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧ - الوصيّة بالحج
و يجب عليه الاستيجار من ماله.
٨٦- إذا علم استقرار الحجّ على الميت و شك في أدائه وجب القضاء عنه، و يخرج من أصل المال.
٨٧- لا تبرأ ذمّة الميت بمجرد الاستيجار، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا، و يخرج من الأصل، و إن أمكن استرداد الاجرة من الأجير تعيّن ذلك إذا كانت الاجرة من مال الميت.
٨٨- إذا كانت الاجارة بمال الميت، و تعدّد الاجراء فالاقوى استيجار أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّا أن يكون هتكا للميت فحينئذ لا بد من الاستيجار بما لا يكون هتكا له.
٨٩- العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحجّ البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.
٩٠- إذا كانت على الميت حجّة الاسلام و لم تكن له تركة