مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦ - الوصيّة بالحج
الميت، و لكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير و على الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير، و لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة.
٨٢- إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده وجب العمل بها، و يخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث.
٨٣- إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الاسلام و عيّن الاجرة لزم العمل بها، و تخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، و إلا كان الزائد من الثلث.
٨٤- إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن و علم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلا ثم صرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الاسلام، و إلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير، و إن لم يعلم نظره يتصدق عنه.
٨٥- إذا وجب الاستيجار للحجّ عن الميت بوصيته أو بغيرها و أهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه،