مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥ - الرابع الرجوع إلى الكفاية،
ما يقدر به على الحجّ بلا حرج وجب عليه القبول.
٤٧- لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الوجوب، نعم لو كان متمكّنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ و أجزأه عن حجّة الاسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
٤٨- لو و كلّه في أن يقترض عنه و يحجّ به فاقترض وجب عليه الحجّ، و لكنه لا يجب عليه الاقتراض.
٤٩- ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله لم يجب الحجّ على المبذول له إلّا إذا كان متمكّنا من شرائه من ماله من دون حرج عليه، فحينئذ يكون مستطيعا بالاستطاعة المركّبة من المالية و البذلية، و أما الكفّارات فعلى المبذول له عمدية كانت أو خطئيّة.
٥٠- الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الاسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانيا إذا استطاع بعد ذلك و إن كان مستحبا، و الأحوط استحبابا أن يأتي بالثانية حينئذ بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب و الندب.