مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٥ - الخامس من واجبات حجّ التمتع الذبح أو النحر في منى
أو ينحر بمكّة، و مع عدم التمكن أو الحرج عليه يذبح أو ينحر في أي موضع شاء من الحرم.
٣٧٩- لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيّام التشريق و إن كان الأحوط الافضل يوم العيد، و إذا أخّر ذلك عن أيّام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك، و إن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة.
و إذا تذكر أو علم بعد الطواف و تداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، و إن كانت الاعادة أحوط، و أما إذا تركه عالما عامدا و طاف فالظاهر بطلان طوافه، و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
٣٨٠- لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد.
٣٨١- يجب أن يكون الهدي من الابل، أو البقر، أو الغنم، و لا يجزئ من الابل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، كما أن الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية، و إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن