مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٦ - الثاني من واجبات حجّ التمتع الوقوف بعرفات
اللّه تعالى أعذر لعبده.
٣٦٧- تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحجّ.
فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شيء عليه، و إلا كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها يوم النحر، و الأحوط أن يكون النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله، و الأحوط أن تكون متواليات، و يجري هذا الحكم أيضا فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفّارة و بدلها عليه إشكال.
٣٦٨- إذا لم يثبت الهلال شرعا و لكنه ثبت عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفا للتقية وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جمع آثار ثبوت الهلال في مناسك حجّه و إن لم يكن الاحتياط مخالفا لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الاولية و إن كان الأقوى