مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤١ - الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير
فلو فعله قبله عالما عامدا فعليه الكفّارة على ما تقدّم في تروك الإحرام في المسألة (٢٥٧ و ٢٧١).
٣٥٠- لا تجب الموالاة بين السعي و التقصير، و ليس للتقصير مكان خاص، فيجوز فعله ما لم يتضيق الوقت للحجّ في أي مكان شاء.
٣٥١- إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحجّ بطلت عمرته، و الأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه و الإتيان بعمرة مفردة بعده و الإتيان بحج التمتع في السنة القادمة.
٣٥٢- إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحجّ صحت عمرته، و الأقوى عدم الكفّارة عليه، و إن كان التكفير بشاة أحوط.
٣٥٣- إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق،، و أما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكّة، فإن كان جاهلا فليس عليه شيء، و كذلك إن تعمد في شوال إلى ثلاثين يوما، و إن تعمد بعد الثلاثين فالحكم بعدم الجواز مشكل، لكن عليه دم على الأحوط و يكفي عنه شاة.
٣٥٤- لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع.