مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٦ - أحكام السعي
لا يمكنه التدارك قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطل حجّه، و لزمته الاعادة من قابل، و الأقوى بطلان إحرامه أيضا، و كذلك من كان جاهلا بالحكم أو الموضوع على الأحوط لو لم يكن أقوى، و الأحوط الأولى الإتيان بأعمال العمرة المفردة.
٣٣٨- لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره و إن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحجّ، فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج و مشقّة لزمته الاستنابة، و يصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
٣٣٩- من لم يتمكّن من السعي بنفسه و لو بمساعدة غيره استعان لان يسعى به على متن انسان أو وسيلة أخرى، و إن لم يتمكّن من ذلك أيضا استناب للسعي عنه، و مع عدم التمكن منها- كمن لا يعقل أو المغمى عليه- سعى عنه وليه أو غيره.
٣٤٠- الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف و صلاته، و لا بأس بتأخيره لرفع تعب و نحوه كشدة الحر، و لا يجوز تأخيره إلى الغد، بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل