مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣ - الثالث الزاد و الراحلة،
الاهمية أو ارتكاب محرم كذلك فلإجزاء حجّه عن حجّة الاسلام و إن كان وجه، إلّا أن الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الإجزاء.
١٣- إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال يكون حرجا عليه لم يجب بذله و يسقط وجوب الحجّ.
١٤- لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض، و لو حجّ مع الخوف صح حجّه.
الثالث: الزاد و الراحلة،
و معنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال- النقود و غيرها- يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و إيابا. و المراد بالراحلة الوسيلة التي يتمكّن بها من قطع المسافة ذهابا و إيابا، و يلزم في الزاد و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلّف.
١٥- لا يختص اشتراط وجود الزاد و الراحلة بصورة الحاجة إليها، بل يشترط و لو مع عدم الحاجة إليها كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقّة و لم يكن منافيا لشرفه، و إن كان المشي لمن أطاقه من المسلمين مستحبّا مؤكّدا.