مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٧ - الشك في عدد الاشواط
و النقصان معا كما إذا شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أم ثمانية.
٣١٥- إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف على الأحوط، و إن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه.
٣١٦- يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
٣١٧- إذا شك في عدد الاشواط في الطواف المندوب بنى على المتيقن و صح طوافه.
٣١٨- إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكّن من تداركه و إتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته، و قد تقدّم ما يتعلق به في أول الطواف، و اذا تركه فى الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الإعادة من قابل، و اذا كان على وجه الجهالة اعاده و عليه بدنة على الأحوط.
٣١٩- إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر:
فإن تذكره قبل فوات محله- كمن نساه في عمرة التمتع و تذكر