مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٦ - الشك في عدد الاشواط
الشك في عدد الاشواط
٣١٢- إذا شك في الطواف، فإن كان الشك في الصحة حكم بصحته إذا كان الشك بعد الفراغ منه، و كذلك إذا كان الشك في الاثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه، و إن كان في عدد الاشواط حكم بصحته أيضا إذا كان قد تجاوز محل التدارك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتب عليه كصلاة الطواف.
٣١٣- إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد- كما إذا احتمل أن الشوط الاخير هو الثامن- صح طوافه، إلّا أن يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط الاخير، فإن الأقوى حينئذ بطلان الطواف، و الأحوط إتمامه رجاء و إعادته، و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام و التمام.
٣١٤- إذا شك في عدد الاشواط في الطواف الواجب، فإن كان الشك في النقصان و كان الشك بين السادس و السابع فالأحوط إعادة الطواف، و إن كان للصحة و البناء على اليقين وجه، و إن كان الشك في الاعداد السابقة كالخامس و السادس و ما دونها حكم ببطلان طوافه، و كذلك إذا شك في الزيادة