مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٧ - الرابع الختان للرجال،
الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يعد صلاته عقوبة لنسيانه، و إلا فعليه الاعادة على الأحوط.
٢٩٧- إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف، فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتم طوافه، و إلا فالاقوى صحة طوافه، و إن كان الأحوط أن يقطع طوافه و يأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع، و إن كان قبل إكماله قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام و التمام.
الرابع: الختان للرجال،
و الأقوى اعتباره في الصبي المميّز أيضا، و أما الصبي غير المميز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط.
٢٩٨- إذا طاف المحرم غير مختون- بالغا كان أو صبيا مميزا- فلا يجتزئ بطوافه.
فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من