مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٥ - ٢٣- إخراج الدم من البدن
للتظليل في الليل ففيه إشكال و إن كان الاجتناب أحوط.
٢٦٨- إنّما لا يجوز التظليل في الطريق، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا و لو كان في حال السير- ذهابا و إيابا- سواء أ كان الظل ساكنا أو سائرا، فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكّة.
٢٦٩- يجوز التظليل للنساء و الاطفال و كذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد.
٢٧٠- كفّارة التظليل سائرا شاة، و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و إذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّا أن يكون السبب متعددا جنسا- كالتظليل بالشمس و المطر- فالأحوط عدم الاجتزاء بكفّارة واحدة.
٢٣- إخراج الدم من البدن
يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة و غيرها عند المشهور، و فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب خصوصا في غير الحجامة، و لا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الاذى،