مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠ - الشرط الأوّل البلوغ،
كان بالغا أجزأ عن حجّة الاسلام إذا لم يكن قاصدا للامر الندبي على وجه التقييد.
٦- يستحب للصبي المميّز أن يحجّ و يعتبر في صحته إذن الولي على الأحوط.
٧- يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز ذكرا كان أو أنثى، و ذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام، و يأمره بالتلبية و يلقّنه إياها إن كان قابلا للتلقين و الا لبّى عنه و يجنبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخّ إذا كان سائرا من ذلك الطريق، و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ و ينوب عنه فيما لا يتمكّن، و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به في عرفات و المشعر، و يأمره بالرمي إن قدر عليه و إلا رمى عنه، و كذلك صلاة الطواف، و يحلق رأسه و كذلك بقية الأعمال، و الظاهر جواز الإحرام به مطلقا و إن ورد في بعض النصوص التحديد بالإثغار.
٨- نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو