تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٨٦ - المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
و ان كان مبيّنا الّا انّ افراده و مصاديقه مرددة واقعا بين الاقل و الأكثر فهو نظير ما كان نفس المفهوم مرددا لانّ المكلف به حقيقة هو المصاديق و هى مجمل و البراءة هنا محكمة و امّا الطهور اى الرّافع المحدث فلا شكّ انه امر شرعى و الموضوع له اللفظ شرعا مجمل فجريان البراءة هنا اوضح
[التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط]
[الامر الاول اذا ثبت جزئية شيء و شك فى ركنيته]
[المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا]
قوله فالاقوى فيها اصالة بطلان العبادة الخ اقول اذا امر المولى بمركب ذات اجزاء فلا بدّ ان يلاحظ امره هل هو شامل لحال الغفلة و النّسيان او مقتصر على حال الذكر فقط فعلى الاوّل لا شكّ فى بطلان العبادة بترك الجزء نسيانا اذ الكل يرتفع بارتفاع اجزائه و على الثّانى الاصل عدم بطلان العبادة يترك الجزء نسيانا لانه فى حال النسيان ليس بواجب حتى يوجب تركه بطلان العبادة و دعوى انّ هذا يوجب التّصويب لانّ الامر موقوف على الذّكر مع انه متعلق على المامور به فيلزم الدور غير مسموعة لانّ صحّة هذا التّصويب متفق عليه بين العلماء فى مثل الصلاة و الصّوم مع ترك الاجزاء غفلة مضافا عليه انه مشترك بين ان يستدل به باجمال الدليل او بحديث الرّفع او بحديث لا تعاد الذى اعترف المصنف ره بدلالته قوله انّ جزئية السّورة الخ اقول قد مرّ انّ الجزئية منتزع من الحكم التكليفى و انّ الحديث شامل للدفع ايضا بمعنى انّ وجوب السّورة لم يجعل فى حق النّاس و المجعول هو الاجزاء الّتى غير السورة فالاجزاء الواجبة كلّها ماتىّ بها و ما بقى شيء من الواجب حتّى يبطل فالاستدلال بحديث الرّفع على المطلب مقبول و هو المسئول
[المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا]
قوله إلّا انه لا ينفع فيما نحن فيه الخ اقول يمكن ان يستدلّ بالآية