تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
تمهيد فى حالات المكلف بالنسبة الى الشك او الظن او القطع بالحكم الشرعى
٢ ص
(٣)
المقصد الاول فى القطع
٤ ص
(٤)
الكلام فى التجرى
٧ ص
(٥)
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
١١ ص
(٦)
قطع القطاع
١٢ ص
(٧)
كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
١٢ ص
(٨)
كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
١٧ ص
(٩)
المقصد الثانى فى الظن
٢٠ ص
(١٠)
المقام الاول امكان التعبد بالظن
٢٠ ص
(١١)
المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن
٢٣ ص
(١٢)
الظنون المعتبرة
٢٦ ص
(١٣)
الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة
٢٦ ص
(١٤)
القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
٢٦ ص
(١٥)
العمل بظواهر القرآن
٢٦ ص
(١٦)
التنبيه على امور
٢٨ ص
(١٧)
التنبيه الثانى اختلاف القراءات فى القرآن
٢٨ ص
(١٨)
التنبيه الثالث حول تحريف القرآن
٢٩ ص
(١٩)
القسم الثانى و هو الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر
٣٠ ص
(٢٠)
الكلام فى الاجماع المنقول بخبر الواحد فنقول لا بدّ ان يتكلّم فى اربع جهات
٣١ ص
(٢١)
امّا الاول الكلام فى الموضوع
٣١ ص
(٢٢)
و امّا الثانى فى كيفية تحصيله
٣١ ص
(٢٣)
و امّا الثالث فى وجه حجيّته للمحصّل
٣١ ص
(٢٤)
و من جملة الظنون الخارجة عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور
٣٦ ص
(٢٥)
حجة المانعين من العمل بخبر الواحد
٣٦ ص
(٢٦)
ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد
٣٧ ص
(٢٧)
الاستدلال بالكتاب
٣٧ ص
(٢٨)
الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد
٤١ ص
(٢٩)
الثالث الاجماع
٤٢ ص
(٣٠)
الرابع دليل العقل
٤٢ ص
(٣١)
الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٤٤ ص
(٣٢)
الثانى حجية مطلق الظن
٤٥ ص
(٣٣)
الدليل الرابع و هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٤٥ ص
(٣٤)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٥ ص
(٣٥)
الامر الاول لا فرق فى الامتثال الظنى بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى
٤٧ ص
(٣٦)
الامر الثانى نتيجة الانسداد مهملة او كلية
٤٨ ص
(٣٧)
المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب فى الشكّ
٤٩ ص
(٣٨)
مقدمة
٥٠ ص
(٣٩)
المقام الاول الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة
٥١ ص
(٤٠)
الموضع الاول الشك فى نفس التكليف
٥١ ص
(٤١)
المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٢)
المسألة الاولى ما لا نص فيه
٥١ ص
(٤٣)
الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٤)
الاستدلال بآية (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٥)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بآية (قل لا اجد ) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٢ ص
(٤٦)
الاستدلال بحديث الرفع على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٣ ص
(٤٧)
الاستدلال بحديث (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى) على البراءة فيما لا نص فيه عن دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٥ ص
(٤٨)
الدليل العقلى على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الوجوب و عدم الحرمة
٥٧ ص
(٤٩)
الاستدلال على الاحتياط بحديث (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)
٥٧ ص
(٥٠)
الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط
٥٩ ص
(٥١)
الرابعة اخبار التثليث عن النبى و الائمة
٥٩ ص
(٥٢)
تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط
٦١ ص
(٥٣)
الخامس ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعى
٦٢ ص
(٥٤)
التنبيه الاول ان محل الكلام فى الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى يقضى بالحرمة
٦٤ ص
(٥٥)
التنبيه الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين
٦٥ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى 9
٦٨ ص
(٥٧)
فيما اشتبه حكمه من جهة تعارض النصين
٦٩ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
٦٩ ص
(٥٩)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٧٢ ص
(٦٠)
فى وجوب اجتناب الكل و عدمه فى الشبهة المحصورة عند دوران الامر بين بين الحرام و غير الواجب مع الشك فى الحرام
٧٣ ص
(٦١)
الثانى ما دل بنفسه او بضميمة على المنع من ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة
٧٤ ص
(٦٢)
الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير
٧٥ ص
(٦٣)
الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب
٧٦ ص
(٦٤)
الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات
٧٨ ص
(٦٥)
السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجيا
٧٩ ص
(٦٦)
المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة
٨٠ ص
(٦٧)
اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاجمال النص
٨٢ ص
(٦٨)
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٨٢ ص
(٦٩)
القسم الاول اذا دار الامر بين متباينين
٨٢ ص
(٧٠)
المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
٨٢ ص
(٧١)
المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع
٨٣ ص
(٧٢)
التنبيه الاول يمكن القول بعدم وجود الاختلاف فى مسألة اشتباه القبلة
٨٤ ص
(٧٣)
التنبيه الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة
٨٤ ص
(٧٤)
القسم الثانى من اشتباه الواجب بغير الحرام فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر
٨٤ ص
(٧٥)
الشك فى لجزء الخارجى
٨٤ ص
(٧٦)
المسألة الاولى مع عدم النص المعتبر فى المسألة
٨٤ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشك فى الموضوع الخارجى
٨٥ ص
(٧٨)
التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط
٨٦ ص
(٧٩)
الامر الاول اذا ثبت جزئية شيء و شك فى ركنيته
٨٦ ص
(٨٠)
المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
٨٦ ص
(٨١)
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٨٦ ص
(٨٢)
المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام
٨٧ ص
(٨٣)
فى صحة المعاملة الصادرة من الجاهل
٨٧ ص
(٨٤)
الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص
٨٩ ص
(٨٥)
تذنيب ذكره الفاضل التونى حول شروط اخرى لاصل البراءة
٩١ ص
(٨٦)
قاعدة لا ضرر
٩٢ ص
(٨٧)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٩٤ ص
(٨٨)
الكلام فى امور
٩٥ ص
(٨٩)
الامر الثالث ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسألة اصولية
٩٥ ص
(٩٠)
الخامس تقوم الاستصحاب بوجود الشىء فى زمان و الشك به فى زمان لاحق
٩٥ ص
(٩١)
السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام
٩٦ ص
(٩٢)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه من وجوه
٩٦ ص
(٩٣)
الوجه الثانى من حيث انه قد ثبت بالدليل الشرعى و قد يثبت بالدليل العقلى
٩٦ ص
(٩٤)
ادلة حجية الاستصحاب
٩٧ ص
(٩٥)
الاستدلال على الاستصحاب بالاخبار
٩٧ ص
(٩٦)
منها صحيحة زرارة أ يوجب الخفقة و الخفقان عليه الوضوء
٩٧ ص
(٩٧)
و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٩٨ ص
(٩٨)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٩٩ ص
(٩٩)
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله
٩٩ ص
(١٠٠)
و منها مكاتبة محمد بن على القاسانى
٩٩ ص
(١٠١)
التاييد بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة
١٠٠ ص
(١٠٢)
ادلة الاقوال فى الاستصحاب
١٠٢ ص
(١٠٣)
احتج للقول الاول بوجوه
١٠٢ ص
(١٠٤)
احتج النافون بوجوه
١٠٤ ص
(١٠٥)
الكلام فى حجج المفصلين
١٠٥ ص
(١٠٦)
حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية
١٠٦ ص
(١٠٧)
و اما القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و بين غيره فلا يعتبر فى الاول
١٠٨ ص
(١٠٨)
حجة القول السابع
١٠٨ ص
(١٠٩)
حجة القول الثامن
١١٣ ص
(١١٠)
حجة القول التاسع
١١٤ ص
(١١١)
حجة القول العاشر
١١٤ ص
(١١٢)
حجة القول الحادى عشر
١١٥ ص
(١١٣)
توجيه اظهرية الامر فى الحكم التخييرى
١١٦ ص
(١١٤)
التنبيه على امور
١١٧ ص
(١١٥)
الامر الاول الشك فى الكلى ضمن الفرد
١١٧ ص
(١١٦)
الامر الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى
١٢٢ ص
(١١٧)
التنبيه الثالث استصحاب ما يستقل به العقل
١٢٥ ص
(١١٨)
الامر الرابع الاستصحاب التقديرى او التعليقى
١٢٧ ص
(١١٩)
الامر الخامس استصحاب احكام الشريعة السابقة
١٢٨ ص
(١٢٠)
الامر السادس استصحاب الآثار غير الشرعية للمستصحب (الاصل المثبت)
١٢٩ ص
(١٢١)
الامر السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق راسا الخ
١٣٢ ص
(١٢٢)
الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الخ
١٣٣ ص
(١٢٣)
الامر العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق اما ان يكون مبينا الخ
١٣٨ ص
(١٢٤)
الامر الحادى عشر اجراء الاستصحاب فى ما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب الباقى الممكن
١٣٩ ص
(١٢٥)
الامر الثانى عشر لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة غير معتبرة
١٤٠ ص
(١٢٦)
خاتمة فيما يعتبر فى الاستصحاب
١٤١ ص
(١٢٧)
الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب
١٤١ ص
(١٢٨)
الامر الثانى ان يكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق
١٤٣ ص
(١٢٩)
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
١٤٤ ص
(١٣٠)
المقام الاول عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات
١٤٤ ص
(١٣١)
المسألة الثانية عدم تعارض اصالة صحة العمل بعد الفراغ عنه للاستصحاب
١٤٤ ص
(١٣٢)
التنبيه على امور
١٥٠ ص
(١٣٣)
الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحة الفعل اذا وقع الشك فى بعض الامور المعتبرة شرعا
١٥٠ ص
(١٣٤)
الرابع ان مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده
١٥١ ص
(١٣٥)
الخامس ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح
١٥٢ ص
(١٣٦)
السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب
١٥٣ ص
(١٣٧)
بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
١٥٣ ص
(١٣٨)
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٥٤ ص
(١٣٩)
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية
١٥٤ ص
(١٤٠)
الاول تعارض البراءة مع الاستصحاب
١٥٤ ص
(١٤١)
المقام الرابع فى بيان المرجحات
١٥٥ ص
(١٤٢)
اما المرجح الداخلى فهو على اقسام
١٥٥ ص
(١٤٣)
ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة
١٥٥ ص
(١٤٤)
الكلام فى تعارض الاستصحابين
١٥٦ ص
(١٤٥)
القسم الاول اذا كان الشك فى مستصحب احدهما مسببا عن الشك فى الآخر
١٥٦ ص
(١٤٦)
القسم الثانى و هو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث
١٥٦ ص
(١٤٧)
الصورة الرابعة و هى ما يعمل فيه باحد الاستصحابين
١٥٦ ص

تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١١١ - حجة القول السابع

الخ اختيار الاشتغال بمعنى انه اذا ثبت اشتغال الذّمة بالتكليف فلا بد من البراءة اليقينيّة بحكم العقل و لا يحتاج الى الاستصحاب مع وجوده كما مرّ من المصنف فى الظن و سيجي‌ء فى بعض التّنبيهات من عدم الاحتياج الى استصحاب الاشتغال مع كون العقل كافيا فى ثبوته‌ قوله‌ و توهّم انّ الامر الخ‌ اقول‌ مراد المتوهم انّ الامر النورى داخل فى الموقّت المضيق ماخوذ شرعا و فى الفور عملا و بينها فرق واضح و ان كان الاستصحاب غير جار فيها لوجود الامر كما لا يخفى‌ قوله‌ لم يستوفه اقسام الامر الخ‌ اقول‌

اوّلا ان المردّد ليس قسما واقعيا حتى يستوفيه و ثانيا انه من قبيل الشك بين التّعيين و التخيير و مرجعه الى البراءة او الاحتياط و لا مجال للاستصحاب كما ذكره المصنف فى التكرار مع انّ المثالين من قبل ما يتردد بين وقت و ما بعده‌ قوله‌ بل هو اولى لانّ مطلقه الخ‌ اقول‌ انّ المصنف ره مع عدم قوله بحجية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى يورده على الفاضل التّونى مع انّك عرفت مراده فى تردد الامر بين وقت و ما بعده‌ قوله‌ فينبغى ان ينظر الى كيفية سببيّة السّبب الخ‌ اقول‌ مراده انّ الاسباب و الشرائط الخارجية كالوقت و العقد و الزلزلة و غيرها المجعول سببيّتها و شرطيتها كالحكم التكليفى لا بد ان ينظر الى كيفيته جعلها هل هو على الاطلاق او فى اوقات معيّنة و على كلّ حال ليس للاستصحاب فيها مجال لما صرّح فى كلامه بانّ نسبة الوقت فى محلّ اقتضاء الحكم فى كل جزء نسبة واحدة و امّا ما ذكره من انه ان اراد من ذلك نفى مورد يشكّ الى آخره لم اعرف وجهه و ليس‌