تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٨ - كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
ان يظهر و يبيّن الحق الخ و هذه العبارات كما ترى تدلّ على انّ كلا القولين موافق للحق لا انّ الحق فى احدهما و التخيير واقعى فتدبّر قوله
و منها حكم بعض بجواز ارتكاب الخ اقول القائل بجواز ارتكاب المشتبهين نادر مع انه من اطلاق كلامه فنسبة وقوعه الى الشرع فى غير المحلّ قوله و منها حكم الحاكم الخ اقول الملك كله فى الخارج ظاهرى و لا يوجد ملك واقعى الا نادرا غاية النّدرة ممّا يؤخذ من مباح الاصلى فحكم الحاكم بتنصيف العين او شراء ثالث للنصفين من كل منهما ليس مخالفا للحكم الواقعى فانّ العين فى الواقع يمكن ان يكون بينهما نصفين او لثالث او غير ذلك و الحكم الظاهرى فى المورد التّنصيف قوله و منها حكمهم الخ اقول قد مرّ انه يمكن ان يكون الثالث هو المالك الواقعى و قس عليه مسئلة المقرّ قوله و منها الحكم بانفساخ العقد اقول الاولى فرض المثال فى غير مورد الاموال فانّه لا حلال فيها واقعا حتى يكون هذه الموارد مخالفا للحكم الواقعى المعلوم اجمالا كما لا يخفى قوله امّا المخالفة الغير العمليّة اقول انّ العلم الاجمالى بحكم غير عملى لا يعارض جريان الاصول لا فى الموضوع و لا فى الحكم فانّ جريان بالنسبة الى العمل و الحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام فلا تعارض بينهما فقد يجتمع العمل مع التزام و عدمه و امّا وجوب الالتزام بنفسه فلم يدل عليه دليل كاصول الدّين فانّ الواجب فى الفروع ليس الا العمل الا انّ الالتزام بالمعلوم الاجمالى قهرى كما ياتى توضيحه فى