تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٣٤ - و امّا الثالث فى وجه حجيّته للمحصّل
لعموم الجواب فان قوله (ع) خذ بما اشتهر بين اصحابك يدلّ على انّ كل مشهور يؤخذ به لكون الموصول عاما او ان تعليق الحكم بالوصف مشعر بعلية للحكم و هى موجودة فى الشهرة الفتوائى و امثلتهما كثيرة كما فى قوله (ص) خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء الا ما غير فى مورد السؤال عن بئر البضاعة و هذا الخبر مشهور إلّا انه لم اجده فى وسائل الشيعة و لعله فى غيره و الاخذ بعموم العلة غنىّ عن المثال فح يدل الخبران على حجية كل مشهور رواية كانت او فتوى هذا غاية ما يمكن ان يستدل به لهذا و مع ذلك اقول انّ معنى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه اى اقلّ ريبا فى الخارج لا تعبدا لان التعبد فى التعليل غير معروف و يدل عليه ادخاله فى الجلال البيّن فاذا رجع الامر الى الخارج و خرج عن مرحلة التعبد فيقال انا نرى وجدانا فرقا عظيما بين الشهرتين فان الشهرة فى الرواية سبب لكون الرواية اقلّ ريبا فى الخارج لكونه امرا حسيا بخلاف الشهرة فى الفتوى فانه امر نظرى خطائى فقد راينا خطاء المشهور كثيرا كما مر فى الاجماع فعموم العلة مسلم فيما كان العلة فى جميع الافراد على نحو سواء لا فيما كان متفاوتا كما هنا كما لا يخفى و اما ما ذكره من الوهن فى الاستدلال بالروايتين فممّا لا يلتفت اليه لانه يرد عليه اوّلا انه لواجب بان ما كان الثواب فيه اكثر او ما كان احلى فى مورد السؤال عن المسجدين و الزّمانين يحسن التعدى الى كل ما كان الثواب فيه اكثرا و ما كان احلى و ثانيا مع