تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٣ - الرابع دليل العقل
الفعلى بالمحرّمات الواقعية الا ان من المقرر فى الشبهة المحصورة الى آخره و بنى عليهما انحلال العلم الاجمالى المتعلق بالاحكام الواقعية و هاهنا يدعى عدم انحلاله بل يقول كما ترى انّ لنا علما اجماليا بين الطرق و علما اجماليا كبيرا بين جميع الامارات الا انك خبير بانّ العلم الاجمالىّ الكبير اما ان يفرض احتمال انطباقه على الصغير او لا فعلى الاوّل لا اشكال فى انحلاله لانه مثل ما علمنا وقوع قطرتين من الدم لكن لا ندرى هل وقع احدهما فى اناء و الآخر فى اناء او انّ كلاهما وقعا معا فى اناء واحد فانّ التكليف فى طرف الآخر المشكوك غير معلوم و المتيقّن منه الاناء الواحد المعلوم حرمة امّا بقطرة او قطرتين و على الثانى فلا يتصور كون بعض الاطراف مشكوكا محضا بل لا بدّ ان يدعى علما اجماليا بين الاخبار مثلا و علما اجماليّا مستقلّا بين ساير الامارات و ما ذكره من مثال قطيع الغنم مشتبه المقصود لانه اذا فرض للعلم الاجمالى ثلث طرف فلا يمكن بقائه مع عزل واحد فتدبّر جيّدا قوله و ثانيا ان اللازم الخ اقول ليس المدعى ان الاخبار واجب العمل من حيث الموضوعية حتى يلزم ما ذكره بل المدعى انّ التكاليف الواقعية الواجبة ليست الا بين الاخبار للعلم الاجمالى و الحكم الغير المتعلق بالاخبار غير واجب العمل فالظن به من الشهرة و غيرها و عدمه سواء قوله و ثالثا ان مقتضى هذا الدليل الخ اقول لا ادرى كيفية العمل بالخبر النافى للتكليف اذا ثبت حجية