تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
تمهيد فى حالات المكلف بالنسبة الى الشك او الظن او القطع بالحكم الشرعى
٢ ص
(٣)
المقصد الاول فى القطع
٤ ص
(٤)
الكلام فى التجرى
٧ ص
(٥)
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
١١ ص
(٦)
قطع القطاع
١٢ ص
(٧)
كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
١٢ ص
(٨)
كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى
١٧ ص
(٩)
المقصد الثانى فى الظن
٢٠ ص
(١٠)
المقام الاول امكان التعبد بالظن
٢٠ ص
(١١)
المقام الثانى فى وقوع التعبد بالظن
٢٣ ص
(١٢)
الظنون المعتبرة
٢٦ ص
(١٣)
الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب و السنة
٢٦ ص
(١٤)
القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم
٢٦ ص
(١٥)
العمل بظواهر القرآن
٢٦ ص
(١٦)
التنبيه على امور
٢٨ ص
(١٧)
التنبيه الثانى اختلاف القراءات فى القرآن
٢٨ ص
(١٨)
التنبيه الثالث حول تحريف القرآن
٢٩ ص
(١٩)
القسم الثانى و هو الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر
٣٠ ص
(٢٠)
الكلام فى الاجماع المنقول بخبر الواحد فنقول لا بدّ ان يتكلّم فى اربع جهات
٣١ ص
(٢١)
امّا الاول الكلام فى الموضوع
٣١ ص
(٢٢)
و امّا الثانى فى كيفية تحصيله
٣١ ص
(٢٣)
و امّا الثالث فى وجه حجيّته للمحصّل
٣١ ص
(٢٤)
و من جملة الظنون الخارجة عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور
٣٦ ص
(٢٥)
حجة المانعين من العمل بخبر الواحد
٣٦ ص
(٢٦)
ادلة المجوزين للعمل بخبر الواحد
٣٧ ص
(٢٧)
الاستدلال بالكتاب
٣٧ ص
(٢٨)
الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد
٤١ ص
(٢٩)
الثالث الاجماع
٤٢ ص
(٣٠)
الرابع دليل العقل
٤٢ ص
(٣١)
الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٤٤ ص
(٣٢)
الثانى حجية مطلق الظن
٤٥ ص
(٣٣)
الدليل الرابع و هو الدليل المعروف بدليل الانسداد
٤٥ ص
(٣٤)
و ينبغى التنبيه على امور
٤٥ ص
(٣٥)
الامر الاول لا فرق فى الامتثال الظنى بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى
٤٧ ص
(٣٦)
الامر الثانى نتيجة الانسداد مهملة او كلية
٤٨ ص
(٣٧)
المقصد الثّالث من مقاصد الكتاب فى الشكّ
٤٩ ص
(٣٨)
مقدمة
٥٠ ص
(٣٩)
المقام الاول الشك فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة
٥١ ص
(٤٠)
الموضع الاول الشك فى نفس التكليف
٥١ ص
(٤١)
المطلب الاول فيما دار الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٢)
المسألة الاولى ما لا نص فيه
٥١ ص
(٤٣)
الاستدلال بآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٤)
الاستدلال بآية (و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥١ ص
(٤٥)
الاستدلال على الاباحة فيما لا نص فيه بآية (قل لا اجد ) على الاباحة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٢ ص
(٤٦)
الاستدلال بحديث الرفع على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٣ ص
(٤٧)
الاستدلال بحديث (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى) على البراءة فيما لا نص فيه عن دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب
٥٥ ص
(٤٨)
الدليل العقلى على البراءة فيما لا نص فيه عند دوران الامر بين الوجوب و عدم الحرمة
٥٧ ص
(٤٩)
الاستدلال على الاحتياط بحديث (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)
٥٧ ص
(٥٠)
الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط
٥٩ ص
(٥١)
الرابعة اخبار التثليث عن النبى و الائمة
٥٩ ص
(٥٢)
تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط
٦١ ص
(٥٣)
الخامس ان اصل الاباحة فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعى
٦٢ ص
(٥٤)
التنبيه الاول ان محل الكلام فى الشبهة الموضوعية المحكومة بالاباحة ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى يقضى بالحرمة
٦٤ ص
(٥٥)
التنبيه الثانى فى اعتراض الشيخ الحر على الاخباريين
٦٥ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك فى الوجوب التعيينى 9
٦٨ ص
(٥٧)
فيما اشتبه حكمه من جهة تعارض النصين
٦٩ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة دوران الامر بين الوجوب و غيره من جهة الاشتباه فى موضوع الحكم
٦٩ ص
(٥٩)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٧٢ ص
(٦٠)
فى وجوب اجتناب الكل و عدمه فى الشبهة المحصورة عند دوران الامر بين بين الحرام و غير الواجب مع الشك فى الحرام
٧٣ ص
(٦١)
الثانى ما دل بنفسه او بضميمة على المنع من ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول الشبهة المحصورة
٧٤ ص
(٦٢)
الثالث ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير
٧٥ ص
(٦٣)
الرابع ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب
٧٦ ص
(٦٤)
الخامس لو اضطر الى ارتكاب بعض المحتملات
٧٨ ص
(٦٥)
السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجيا
٧٩ ص
(٦٦)
المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة
٨٠ ص
(٦٧)
اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاجمال النص
٨٢ ص
(٦٨)
المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٨٢ ص
(٦٩)
القسم الاول اذا دار الامر بين متباينين
٨٢ ص
(٧٠)
المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر
٨٢ ص
(٧١)
المسألة الرابعة اذا اشتبه الواجب بغير الحرام من جهة اشتباه الموضوع
٨٣ ص
(٧٢)
التنبيه الاول يمكن القول بعدم وجود الاختلاف فى مسألة اشتباه القبلة
٨٤ ص
(٧٣)
التنبيه الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة
٨٤ ص
(٧٤)
القسم الثانى من اشتباه الواجب بغير الحرام فيما اذا دار الامر بين الاقل و الاكثر
٨٤ ص
(٧٥)
الشك فى لجزء الخارجى
٨٤ ص
(٧٦)
المسألة الاولى مع عدم النص المعتبر فى المسألة
٨٤ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به من جهة الشك فى الموضوع الخارجى
٨٥ ص
(٧٨)
التنبيه على امور متعلقة بالجزء و الشرط
٨٦ ص
(٧٩)
الامر الاول اذا ثبت جزئية شيء و شك فى ركنيته
٨٦ ص
(٨٠)
المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا
٨٦ ص
(٨١)
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
٨٦ ص
(٨٢)
المطلب الثالث فى اشتباه الواجب بالحرام
٨٧ ص
(٨٣)
فى صحة المعاملة الصادرة من الجاهل
٨٧ ص
(٨٤)
الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص
٨٩ ص
(٨٥)
تذنيب ذكره الفاضل التونى حول شروط اخرى لاصل البراءة
٩١ ص
(٨٦)
قاعدة لا ضرر
٩٢ ص
(٨٧)
المقام الثانى فى الاستصحاب
٩٤ ص
(٨٨)
الكلام فى امور
٩٥ ص
(٨٩)
الامر الثالث ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقلية مسألة اصولية
٩٥ ص
(٩٠)
الخامس تقوم الاستصحاب بوجود الشىء فى زمان و الشك به فى زمان لاحق
٩٥ ص
(٩١)
السادس فى تقسيم الاستصحاب الى اقسام
٩٦ ص
(٩٢)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه من وجوه
٩٦ ص
(٩٣)
الوجه الثانى من حيث انه قد ثبت بالدليل الشرعى و قد يثبت بالدليل العقلى
٩٦ ص
(٩٤)
ادلة حجية الاستصحاب
٩٧ ص
(٩٥)
الاستدلال على الاستصحاب بالاخبار
٩٧ ص
(٩٦)
منها صحيحة زرارة أ يوجب الخفقة و الخفقان عليه الوضوء
٩٧ ص
(٩٧)
و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٩٨ ص
(٩٨)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٩٩ ص
(٩٩)
و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله
٩٩ ص
(١٠٠)
و منها مكاتبة محمد بن على القاسانى
٩٩ ص
(١٠١)
التاييد بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة
١٠٠ ص
(١٠٢)
ادلة الاقوال فى الاستصحاب
١٠٢ ص
(١٠٣)
احتج للقول الاول بوجوه
١٠٢ ص
(١٠٤)
احتج النافون بوجوه
١٠٤ ص
(١٠٥)
الكلام فى حجج المفصلين
١٠٥ ص
(١٠٦)
حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية
١٠٦ ص
(١٠٧)
و اما القول الخامس و هو التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و بين غيره فلا يعتبر فى الاول
١٠٨ ص
(١٠٨)
حجة القول السابع
١٠٨ ص
(١٠٩)
حجة القول الثامن
١١٣ ص
(١١٠)
حجة القول التاسع
١١٤ ص
(١١١)
حجة القول العاشر
١١٤ ص
(١١٢)
حجة القول الحادى عشر
١١٥ ص
(١١٣)
توجيه اظهرية الامر فى الحكم التخييرى
١١٦ ص
(١١٤)
التنبيه على امور
١١٧ ص
(١١٥)
الامر الاول الشك فى الكلى ضمن الفرد
١١٧ ص
(١١٦)
الامر الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى
١٢٢ ص
(١١٧)
التنبيه الثالث استصحاب ما يستقل به العقل
١٢٥ ص
(١١٨)
الامر الرابع الاستصحاب التقديرى او التعليقى
١٢٧ ص
(١١٩)
الامر الخامس استصحاب احكام الشريعة السابقة
١٢٨ ص
(١٢٠)
الامر السادس استصحاب الآثار غير الشرعية للمستصحب (الاصل المثبت)
١٢٩ ص
(١٢١)
الامر السابع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع فى الزمان اللاحق راسا الخ
١٣٢ ص
(١٢٢)
الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الخ
١٣٣ ص
(١٢٣)
الامر العاشر ان الدليل الدال على الحكم فى الزمان السابق اما ان يكون مبينا الخ
١٣٨ ص
(١٢٤)
الامر الحادى عشر اجراء الاستصحاب فى ما اذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب الباقى الممكن
١٣٩ ص
(١٢٥)
الامر الثانى عشر لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه او راجحا عليه بامارة غير معتبرة
١٤٠ ص
(١٢٦)
خاتمة فيما يعتبر فى الاستصحاب
١٤١ ص
(١٢٧)
الاول بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب
١٤١ ص
(١٢٨)
الامر الثانى ان يكون فى حال الشك متيقنا بوجود المستصحب فى السابق
١٤٣ ص
(١٢٩)
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
١٤٤ ص
(١٣٠)
المقام الاول عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات
١٤٤ ص
(١٣١)
المسألة الثانية عدم تعارض اصالة صحة العمل بعد الفراغ عنه للاستصحاب
١٤٤ ص
(١٣٢)
التنبيه على امور
١٥٠ ص
(١٣٣)
الثالث ان هذا الاصل انما يثبت صحة الفعل اذا وقع الشك فى بعض الامور المعتبرة شرعا
١٥٠ ص
(١٣٤)
الرابع ان مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده
١٥١ ص
(١٣٥)
الخامس ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح
١٥٢ ص
(١٣٦)
السادس فى بيان ورود هذا الاصل على الاستصحاب
١٥٣ ص
(١٣٧)
بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
١٥٣ ص
(١٣٨)
المقام الثانى فى بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٥٤ ص
(١٣٩)
المقام الثالث فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية
١٥٤ ص
(١٤٠)
الاول تعارض البراءة مع الاستصحاب
١٥٤ ص
(١٤١)
المقام الرابع فى بيان المرجحات
١٥٥ ص
(١٤٢)
اما المرجح الداخلى فهو على اقسام
١٥٥ ص
(١٤٣)
ترجيح الرواية باعتبار قوة الدلالة
١٥٥ ص
(١٤٤)
الكلام فى تعارض الاستصحابين
١٥٦ ص
(١٤٥)
القسم الاول اذا كان الشك فى مستصحب احدهما مسببا عن الشك فى الآخر
١٥٦ ص
(١٤٦)
القسم الثانى و هو ما اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث
١٥٦ ص
(١٤٧)
الصورة الرابعة و هى ما يعمل فيه باحد الاستصحابين
١٥٦ ص

تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٣٣ - الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الخ

المرتهن عن اذنه فان له اثر شرعى و هو صحة البيع بخلاف عدم البيع الّا ان يثبت وقوعه بعد الرّجوع و هو مثبت و ان رجع الى بقاء الملك فيقال انّ استصحاب الاذن مع وقوع البيع وجدانا حاكم عليه و كذلك اشتباه الجمعيتين فان عدم انعقاد الصّلاة ليس له اثر شرعىّ حتى يستصحب فعدم الاثر هنا من الطّرفين فانّ الجمعيّتين لا تنعقدان دون الفرسخين فاذا انعقدتا و اشتبهتا فى التقدّم فاستصحاب عدم انعقاد الاخرى لا يوجب صحتها كما لا يخفى الا ان يرجع الى شرطيّته عدم المانع و هو كما ترى و لقد تعرّض السيّد الفقيه الاستاد فى الحاشية لبعض الفروع كاستصحاب بقاء الحيوان على الوصف الى حين البيع و عدم البيع الى حين التغيّر و استصحاب العدّة الى حين الرجوع و عدمه الى حين الخروج و غير ذلك من الامثلة و حقّقه غاية التحقيق و اجاز المصنّف ره فى انّ الغفلة فى بعض شقوق المسألة غير عزيزة

[الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او .... الخ‌]

قوله‌ لعدم ثبوت الشريعة الخ‌ اقول‌ انّ اثبات نبوّة عيسى (ع) بالدّليل النقلى الصّادر منه غير ممكن لانّ حجّية الدّليل موقوف على ثبوت نبوّته و اثباتها به يشبه بالدور فافهم و بالصّادر عن نبيّنا مع انّ نبوّته ايضا مشكوكة فى الحال لا يجديه كما لا يخفى‌ قوله‌ عن بعض الفضلاء الخ‌ اقول‌ تارة يلاحظ الاقرار تقديريّا و العيسى (ع) مثلا جزئيّا بمعنى ان عيسى بن مريم ان بشر بنبوّة نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله) نؤمن به و ان لم يبشّر فلا نؤمن به و ح فما عن الكتابى من ان عيسى بن مريم واحد جزئى لا يرتبط به و تارة يلاحظ العيسى (ع) كليّا موصوفا باشارة و الاقرار تنجيزيّا بمعنى انا نؤمن فى كل ان بعيسى المبشر دون غيره فما عن عن‌