تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٣٤ - الامر التاسع لا فرق فى المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الخ
الكتابى من ان عيسى بن مريم واحد جزئى يقع فى محله و جواب الامام (ع) و ان كان ظاهرا فى الثانى كما ترى إلّا انه يمكن توجيهه بما يرجع الى الاوّل او الى ما يمكن يؤول به قوله و قد اوضحنا فساده الخ اقول و كتبنا ايضا ما عندنا هناك بل هو عند الدّقة يرجع الى ما ذكره فى القوانين قوله ما ذكره فى القوانين الخ اقول قد مرّ انه لا منافاة بين ان يقول المحقق بحجّية الاستصحاب مطلقا و بين ان يشترط كون المستصحب معلوم المقدار فانّ الشك فى الاقتضاء ليس على نحو واحد كمثال البق و الفيل و افراد الانسان بعضه ببعض فانها ايضا مختلف فلا عز فى ان يكون الاستصحاب حجة فى الثانى دون الاوّل نعم كون النبوة من قبيل الحيوان الذى يحتمل ان يعيش الف سنة او ثلاثة ايّام مثلا و غير ذلك ممنوع جدا بل هى من قبيل الفرد الواحد الذى يشكّ فى مقدار عيشه فيرد عليه ما اورده المصنّف ره إلّا انه هو ايضا لا يقول بحجّية الاستصحاب مع الشكّ فى الاقتضاء و يورده على كلّ من يستدلّ به كما لا يخفى قوله كتغير الماء للنّجاسة الخ اقول ان كان للتغيّر مدخلية فى الموضوع فهو خارج عن البحث و الّا فلا مدخلية لها فى بقاء الحكم مع انّ السّياق يقتضى البحث فى الحكم الكلى قوله و امّا ثانيا الخ اقول انه فرق بين ان يكون الشكّ متعلّقا بالحكم من الاوّل الامر و متعلقا به بواسطة النسخ فان النّسخ و ان كان صوريّا الا ان الحكم معه مستمر ظاهرا و الشك فيه شك فى الرافع و لو فى الظاهر فيجرى الاستصحاب بخلاف الشك فى استعداد الحكم من غير جهة النسخ فانّ الشكّ فيه شكّ فى المقتضى فلا يجرى الاستصحاب